عبد الرزاق الصنعاني

366

المصنف

( 17602 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني محمد بن الحارث بن سفيان أن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة قال : حضرت عبد الله بن الزبير قضى في رجل كسر صلبه فاحدودب ولم يقعد وهو يمشي محدودبا ، بثلثي الدية ( 1 ) . ( 17603 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال لي عبد الكريم إن لم يستطع أن يمسك رجلاه ( 2 ) ، فالدية وافية . ( 17604 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال : قضى أبو بكر في صلب الرجل إذا كسر ثم جبر [ بالدية ] ( 3 ) كاملة ، إذا كان لا يحمل له ، وبنصف الدية إذا كان يحمل له . باب الفقار ( 17605 ) - عبد الرزاق عن الحجاج بن أرطاة عن مكحول عن زائدة أنه قال في الفقار : في كل فقارة أحد وثلاثون دينارا وربع دينار . ( 17606 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرت عن الشعبي أن زيدا قضى في فقار الظهر [ كله ] بالدية كاملة ، وهي ألف دينار ، و [ هي ] اثنتان وثلاثون فقارة ، كل فقارة أحد وثلاثون دينارا ( 4 ) ، إذا كسرت ثم برأت على غير عثم ، فإن برأت على عثم ففي كسرها أحد وثلاثون

--> ( 1 ) مكرر ، سبق برقم 17599 . ( 2 ) كذا في ( ح ) أيضا . ( 3 ) استدركت الكلمة من ( ح ) والمحلى . ( 4 ) كذا في ( ح ) أيضا ، وفي المحلى زيادة ( وربع دينار ) .